السيد صادق الحسيني الشيرازي
84
بيان الأصول
1 - الجزء المستحبّ . 2 - جزء الجزء . 3 - ومقدّمات الاجزاء . ودليله : هو انّ قاعدة التجاوز هي قاعدة الفراغ بعينها ، وموردهما الشكّ في الكلّ ، وجريانها في الصلاة على خلاف الأصل ، من باب اعتبار اجزائها بمنزلة الكلّ ، فيقتضي ذلك الاقتصار على المتيقّن وهو : الأمثلة المذكورة . ويؤخذ على هذا الاستدلال - مضافا إلى ما تقدّم : من ظهور كونهما قاعدتين ، لا واحدة - انّ الدليل على التنزيل هو : صحيحتا زرارة ، وإسماعيل بن جابر ، وذيلهما مطلق ، ففي الأوّل : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء » وفي الثاني : « كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » والشيء والغير مطلقان يشملان الأمثلة المذكورة وغيرها . ويؤيّد ذلك : تعقيب الأمثلة المذكورة بهذا الإطلاق ، فانّه يكون لغوا إذا كان المراد بالمطلق نفس تلك الموارد . ولذلك نرى معظم تلاميذ المحقّق النائيني - ممّن رأيت تعليقاتهم على العروة - لم يرتضوا قوله هذا - إلّا التلميذ الوحيد الذي يتّفق حواشيه مع حواشي أستاذه النائيني حتّى في الألفاظ غالبا وهو السيد الجمال الكلپايكاني قدّس سرّه - . المورد الثاني [ في اختصاص القاعدة بالدخول في الجزء الواجب وعدمه ] الثاني : هل القاعدة مختصّة بالدخول في الجزء الواجب ، أم تشمل المستحبّ أيضا ؟ .